الدليل الذي هو لازم عن الأصل(القياس):3

الدليل الذي هو لازم عن الأصل(القياس):3

الدليل الذي هو لازم عن الأصل(القياس)في كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول لشريف التلمساني (771)ه. بعد أن قرر الشريف الأدلة التقلية والعقلية التي تعتبر أصلا بنفسها ,انبرى إلى تقرير ما هو لازم عن الأصل من الأدلة وهو القياس . وقد بوب في هذا النوع بثلاثة أبواب ضمنها أنواع الأقيسة التي يعتمد عليها المجتهد في بناء الأحكام الشرعية وصياغتها وأول مايمكن ملاحظته في تقسيم المصنف هو أن جمهور الأصوليين يقسمون القياس إلى ثلاثة أنواع •قياس شبه •قياس علة •قياس دلالة قال الشيرازي في اللمع إن القياس على ثلاثة أضرب قياس علة وقياس شبه وقياس دلالة " ونجد أن المصنف ذكر قياس الطرد والظاهر أن قياس الطرد هو نفسه قياس علة عنده والمصنف وافق في اصطلاحه إمام الحرمين في البرهان فقد استعمل مصطلح الطرد والعكس " قياس الطرد أركان القياس : أول ما يجب النظر فيه في هذا المقام هو حد القياس لتصور الماهية والحقيقة أولا وعلى هذا النهج سار المصنف فقد حصر الكلام في بيان حده ,وأركانه ,وبعض الاعتراضات الواردة عليه. حد القياس : القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بأخرى معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم . قال الغزالي وحده أنه حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما عنهما. ثم إن كان الجامع موجبا للاجتماع على الحكم كان قياسا صحيحا، وإلا كان فاسدا، واسم القياس يشتمل على الصحيح، والفاسد في اللغة، ولا بد في كل قياس من فرع، وأصل، وعلة، وحكم، وقال في المراقي يحمل معلوم على ما قد علم للإستوا في علة الحكم وسم ومنه يمكن القول أن القياس هو إثبات حكم الأصل في الفرع لعلة جامعة بينهما أركان القياس وللقياس أربعة أركان ولا يمكن إطلاق مصطلح القياس إلا إذا وجدت هذه الأركان وهي الأصل والفرع والحكم والعلة . الأصل : قال في الورقات الأصل ما يبنى عليه غيره وضده الفرع وهو مايبنى على غيره وذكر المصنف لهذا الأصل شروط خمسة -أن يكون الحكم فيه ثابتا -أن لا يكون الأصل غير منسوخ -أن لا يكون الأصل مخصوصا بالحكم -أن لا يكون الأصل المقيس عليه فرعا عن أصل -أن لا يكون الاتفاق على الحكم مركبا على وصفين العلة : والعلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي تعلل به الأحكام الشرعية والمصنف حصر الكلام فيها على قسمين الأول في شروط العلة والثاني في مسالك العلة شروط العلة : -جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي و الحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعا -تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي هذا فيه خلاف -تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي وهو التعليل بالمانع والخلاف فيه أيضا قائم بين أئمة الفن - يجب أن تكون العلة وصفا جليا ظاهرا - يجب أن ينضبط وصف العلة أي غير مضطربة - اشتراط الاطراد في العلة - اشتراط الانعكاس في العلة - اشتراط التعدية في العلة مسالك العلة : المسلك الأول: النص فيه نوعين صريح و إيماء الصريح وصورته أن يأتي الشارع بصيغة العلة مثل قوله تعالى {كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم }الحشر 7 والأمثلة في هذا النوع كثيرة الإيماء : و الإيماء في اللغة معناه الإشارة وقد تقدم ذكر أن دلالة الألفاظ على الأحكام أربعة -بالمنطوق -المفهوم -المعقول -الضرورة واللفظ الدال بضرورته فهو على ثلاثة أقسام أن يدل بالإشارة أو العبارة أو الإيماء مثال الإشارة قوله تعالى{ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }الأقحاف 15 مع قوله تعالى {وفصاله في عامين } لقمان 14 بطريق الإشارة قال الفقهاء أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر ومثال العبارة استنباط مالك من قوله تعالى {فالآن باشروهن } جواز أن يصبح الصائم بجنابته أما الإيماء فهو دلالة اللفظ بالتعليل والعلية وهو على مراتب المرتبة الأولى وصورته أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا يبعد أن يأتي به لغير التعليل المرتبة الثانية الاستنطاق مثل قوله في بيان علة عدم جواز بيع التمر بالرطب وهو النقصان فقال {أينقص الرطب إذا جف ؟قال نعم قال فلا إذن } سؤال النبي هنا من أجل الاستنطاق هو بيان علة الحكم . المرتبة الثالثة وصورته أن يذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكما عقب حادثة وقعت فيعلم أن تلك الواقعة هي السبب في الحكم المرتبة الرابعة ترتيب الحكم على فعل نقله الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثاله كقول الراوي سها رسول الله فسجد المسلك الثاني :الإجماع وهو قيام الإجماع على كون الوصف علة في حكم الأصل ومثاله تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث وذلك أن الترجيح هنا أتى من جهة الأم لأن الأخ الشقيق اكتسب مزيد قرابة من هذه الجهة فعدي ذلك بالقياس من الإرث إلى الولاية في النكاح وهذا تبث بدليل الإجماع المسلك الثالث : المناسبة وهي على وزن مفاعلة بمعنى الاشتراك وهي اشتراك طرفين في التناسب ومعناه حصول التناسب بينهما وهو أن تكون العلة التي رتب عليها ذلك الحكم مناسبا لذلك الوصف ومثال ذلك الإسكار الذي هو وصف في الخمر فإن تبوث التحريم فيه مناسب لوصف الإسكار عقلا وشرعا لأن الإسكار يذهب العقل الذي هو مناط التكليف وهو من المقاصد الكلية التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها وقد عرف أبو زيد الدبوسي المناسب بقوله المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول والمناسب إما أن ينص الشارع على اعتباره أو لا ينص وقد قسم الشريف الأول إلى نوعين مؤثر ملائم إلا أن هناك قسم آخر لم يذكره المصنف وهو الغريب إلا أنه مزجه مع الملائم ولم يفرده بالبحث والثاني أي ما لم ينص الشرع على اعتباره هو كذلك على قسمين منه ما يتبث الحكم على وفقه في صورة من الصور وهو الغريب ومنه مالايتبث الحكم على وفقه في صورة من الصور وهو المرسل المسلك الرابع :الدوران ومعناه أن يوجد الحكم عند وجود الوصف وأن يعدم عند انعدام الوصف وهنا أصلت القاعدة المعروفة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما المسلك الخامس :الشبه الشبه هو التردد بين أصلين مختلفين في الحكم وهو أقوى شبها به أذا تردد الفرع بين أصلين كل واحد منهما يجتمع معه في أحد الشبهين بمعنى أن الوصف الموجود في الأصل موجود بهيئته في الفرع ولطن أصل أخر يشترك معه في وصفه والمعول هنا أن ننظر إلى أكثر شبها به وذلك مثل العبد يشبه الحر من جهة الإنسانية ويشبه البهيمة من جهة أنه مملوك و المعول هنا أن يغلب وصف الإنسانية لأن الوصف الاخر عارض ليس أصلي فيه: - مسالك العلة. -النص/ الإجماع/ المناسبة /الدوران / الشبه الركن الثالث : الفرع الفرع الأمر المجهول الحكم المعلوم العين الذي يراد معرفة حكمه بطريقة إلحاقه بمعلوم الحكم معلوم العين ومن ثم يعرف حكمه بذلك وللفرع أربعة شروط الأول : أن تكون العلة موجودة في الفرع وهذا الشرط أكد لان انعدام العلة في الفرع يوذن بفساد القياس الثاني :أن لا يتقدم الفرع عن الأصل لأنه إذا تقدم لزم ثبوت الحكم في الفرع قبل ثبوت العلة لتأخر الأصل الثالث : أن لا يكون الفرع منصوصا عليه بعموم أو خصوص الرابع : أن لا يباين موضوع الأصل موضوع الفرع في الأحكام وقد يعبر لهذا الشرط أيضا بعدم مفارقة حكم الفرع حكم الأصل في جنسيه ولا في زيادة ولا نقصان ومنهم من زاد شرطا أخر فإن الغزالي ذكر في المستصفى في باب القياس خمسة شروط الركن الرابع: الحكم وله أيضا شرط واحد وفيه أربعة مسائل وشرطه أن يكون الحكم حكما شرعيا المسألة الأولى :الحكم العقلي والاسم اللغوي لايتبث بالقياس وفيه خلاف المسألة الثانية : ما يتعبد به بالعلم لا يجوز إتباثه بالقياس المسألة الثالثة : ما يطلب فيه القطع لا يجوز إتباثه بالقياس لان القياس ظني المسألة الرابعة : اختلاف الأصوليين في أن النفي الأصلي هل يعرف بالقياس أو لا والمراد هنا بالنفي الأصلي هو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع فمن رآه حكما شرعيا أجاز ذلك ومن لم يره حكما شرعيا منع ذلك والمحققون يجيزون فيه قياس الدلالة ويمنعون قياس العلة كما اختاره الغزالي في المستصفى . أقسام قياس الطرد في قياس الطرد قال السريري في شرحه للكتاب اختار المصنف أن يطلق هذا اللفظ قياس الطرد على القياس بمعناه الشامل و هو موافق للأمدي فقد قسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس ثم ذكر المصنف حالات قيا س الطرد -إما أن يكون الجامع بين الأصل والفرع جملة ما وقع الاشتراك فيه وهو قياس لا فارق -أما أن يكون بعض ما وقع الاشتراك فيه وهو على ضربين الأول نفس العلة وهو قياس علة الثاني إما ما يدل على العلة هذا جملة ما ذكر الشريف في هذا الفصل ثم ختم الباب ببعض الاعتراضات التي يعترض بها على القياس هي ست اعتراضات -منع الحكم في الأصل -منع وجود الوصف في الأصل -منع الوصف علة -المعارضة في الأصل -منع وجود العلة في الفرع -المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم قياس العكس قال المصنف بأنه إتباث نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة وقد عرفه غيره من الأصوليين بأنه تحصي نقيض حكم معلوم ما في غيره لافتراقهما في العلة ويقال أيضا بأنه إتباث عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة و المعنى واحد في جميع التعريفات و أول ما يمكن ملاحظته في فعل المصنف هذا أنه سمى هذا النوع من الاستدلال قسما من أقسام القياس وبصنيعه هذا فقد خالف جمهور الأصوليين لأنهم ذكروه في باب الاستدلال وقد عرفوا الاستدلال بأنه ما ليس بنص شرعي ولا إجماع ولا قياس ثم ذكروا أنواعه وقد أدرجوا هذا النوع فيه وسموه بقياس الشبه وهذا صنيع الباجي في إحكام الفصول وشيخه الشيرازي في اللمع ابن السبكي الشنقيطي وابن النجار وغيرهم والمصنف هنا خالف الجمهور وجعله قسما من أقسام القياس الفقهي والله أعلم أن المصنف أتى به تبعا للامدي وقد أورد لهذا الضرب من القياس ثلاثة أمثلة نذكر منها مثالا واحدا وهو احتجاج المالكية على أن الوضوء لا يجب من كثرة القيء فإنه لما لم يجب الوضوء من قليله لم يجب من كثيره و به يختم الباب الاستدلال والاستدلال هو الاستدلال هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس كما سبق ثم بين المصنف طرق الاستدلال فهو على طريقتين في كل طريقة ثلاثة أقسام الاستدلال من : طريق التلازم -الاستدلال على المعلول بالعلة -الاستدلال بالعلة على المعلول -الاستدلال بأحد المعلولين عل الآخر طريق التنافي -تنافي بين حكمين وجودا وعدما -تنافي بين حكمين عدما -تنافي بين حكمين وجودا فقط